إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

          4 -   يتعين تقديم المطالبات والمستندات المقدمة إلى اللجنة في شكل محوسب في شكل متوافق مع MS/DOS أو UNIX، أو في أي شكل آخر يوافق عليه الأمين التنفيذي.

المادة 8 -   النسخ
          1 -   يتعين تقديم استمارات المطالبات ومستنداتها بالعدد التالي من النسخ ما لم يوافق الأمين التنفيذي على غير ذلك:
          بالنسبة للفئة ألف: ثلاث نسخ من القرص المرن الصغير
          بالنسبة للفئتين باء وجيم: أصل ونسختان
          بالنسبة للفئة دال والفئات الأخرى: أصل واحد وثماني نسخ

          2 -   ويجوز للأمانة أو المفوضين طلب نسخ إضافية أو قبول عدد أقل في ظروف استثنائية.

المادة 9 -   الممثلون
          لأغراض هذه القواعد تجرى كل الاتصالات بين أمانة اللجنة وأي حكومة فيما يتعلق بالمطالبات من خلال بعثتها الدائمة في جنيف، كما يعتبر رئيس البعثة الدائمة للحكومة في جنيف ممثلها أمام اللجنة، إلا في الحالات التي تعين فيها الحكومة ممثلا مخولا بصفة خاصة على أن تخطر بذلك الأمين التنفيذي. أما الحكومات التي ليست لها بعثات دائمة في جنيف والمنظمات الدولية، فإن عليها أن تخطر الأمين التنفيذي بأسماء ممثليها المفوضين على الوجه المناسب.

المادة 10 -   اللجان
          يُنشأ سجل داخل الأمانة، ويعين الأمين التنفيذي أحد موظفي الأمانة ليكون أمين السجل، ويتسلم أمين السجل المطالبات ويسجلها.

المادة 11 -   استلام المطالبات
          1 -   يقوم أمين السجل، عند ورود مطالبة، بإصدار إيصال استلام يذكر فيه بالتحديد الطرد الوارد ويؤكد تاريخ استلامه والشخص الذي قدمه.

          2 -   يتحقق أمين السجل في الوقت المناسب مما يلي:
          (أ)   أن المطالبة قدمها شخص له الحق أو هيئة لها الحق، وفقا لمقررات مجلس الإدارة، في تقديم مطالبات إلى اللجنة؛
          (ب)   أن المطالبة قد قُدمت في إطار الحدود الزمنية المناسبة التي وضعها مجلس الإدارة؛
          (ج)   أنه، في حالة شركة أو كيان قانوني خاص آخر يقدمان مطالبة مباشرة إلى اللجنة وفقا للفقرة 3 من المادة 5 أعلاه:

 

’1’

قد أرفقت أدلة تثبت أن الكيان المعني قد قدم إلى دولة تسجيله أو تنظيمه طلبا لكي تقدم مطالبته إلى اللجنة؛

 

’2’

قد قدم تفسير لسبب عدم تقديم حكومة ما للمطالبة.

المادة 12 -   الطلبات غير المرخص بها أو المتأخرة
          1 -   في حالة المطالبات المقدمة من شخص أو كيان غير مخول، بما في ذلك المطالبات المقدمة من شركة أو كيان قانوني خاص آخر بدون بيان أنه قد تم تقديم طلب سابق إلى دولة تسجيله أو تنظيمه، يعيد الأمين التنفيذي المستندات الواردة ويطلع الشخص أو الكيان المعني على أسباب عدم جواز تسجيل المطالبة.

          2 -   في حالة المطالبات المقدمة من شخص أو كيان مخول بعد انقضاء الحد الزمني الذي وضعه مجلس الإدارة لفئة معينة من المطالبات، يبلغ الأمين التنفيذي مجلس الإدارة بذلك. فيقرر المجلس قبول أو عدم قبول المطالبات المقدمة بعد انتهاء المهلة.

المادة 13 -   إيصال التسجيل
          
إذا ما قدم شخص مخول أو هيئة مخولة مطالبة في إطار الحدود الزمنية الموضوعة يسجل أمين السجل المطالبة ويصدر إيصالا بالمطالبة مبينا فيه ما يلي:

 

’1’

المطالبة وفئتها؛

 

’2’

الطرف الذي قدم المطالبة؛

 

’3’

عدد المطالبات الواردة في مطالبة مجمعة؛

 

’4’

الرقم المسند إلى المطالبة لغرض التعرف عليها.

المادة 14 -   التقييم الأولي
          1 -   تجري الأمانة تقييما أوليا للمطالبات الواردة للبت في مدى استيفائها للاشتراطات الرسمية التي وضعها مجلس الإدارة، وتتحقق لهذا الغرض مما يلي:
          (أ)   أن المطالبات مقدمة على استمارات المطالبات المناسبة مع عدد النسخ المطلوب، وباللغة الإنكليزية أو مع ترجمة إنكليزية؛
          (ب)   أن المطالبات تتضمن أسماء وعناوين المطالبين، وأدلة تثبت مقدار الخسائر ونوعها وأسبابها حيثما كان ذلك منطبقا؛
          (ج)   أنه قد أدرج تأكيد من الحكومة فيما يتعلق لكل مطالبة مجمعة يفيد بأن المطالبين، حسب المعلومات المتاحة لديها، من رعاياها أو من المقيمين فيها وأنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المعلومات الواردة في المطالبات غير صحيحة.
          (د)   أن كل مطالب قد قدم جميع التأكيدات المطلوبة.

          2 -   في حالة مطالبات الشركات والكيانات القانونية الأخرى تتحقق الأمانة أيضا من تضمن كل مطالبة مستقلة لما يلي:

<3>