إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 7 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 440- 444"

المطالبات المشمولة
         21 -   تتاح هذه المدفوعات فيما يتصل بأي خسارة أو ضرر أو أذى لحق مباشرة بالشركات أو بغيرها من الكيانات نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. ويشمل ذلك أي خسارة حلت نتيجة لأي مما يلي:
         (أ)   العمليات العسكرية أو التهديد بإجراء عسكري من قبل أي من الجانبين خلال الفترة الممتدة من 2 آب/ أغسطس 1990 إلى 2 آذار/ مارس 1991؛
         (ب)   مغادرة الأشخاص للعراق أو الكويت أو عجزهم عن مغادرة العراق أو الكويت (أو اتخاذ قرار بعدم العودة) أثناء تلك الفترة؛
         (ج)   التدابير التي اتخذها المسؤولون أو الموظفون أو الوكلاء لحكومة العراق أو للكيانات التي كانت تحت سيطرتها أثناء تلك الفترة وتتصل بالغزو أو بالاحتلال؛
         (د)   انهيار النظام العام في الكويت أو العراق أثناء تلك الفترة؛
         (هـ)   أخذ الرهائن أو غير ذلك من صور الاحتجاز غير القانوني.

         22 -   تتاح هذه المدفوعات للتعويض عما قامت الشركات أو غيرها من الكيانات بتسديده من مدفوعات أو تقديمه من غوث إلى آخرين وذلك مثلا إلى الموظفين أو إلى أشخاص آخرين للوفاء بالتزامات تعاقدية - تعويضا عن خسائر مشمولة بأي من المعايير التي اعتمدها المجلس.

         23 -   وبما أن هذه المطالبات يجوز أن تكون بمبالغ كبيرة، فيجب أن تدعمها أدلة مستندية وغيرها من الأدلة الملائمة التي تكفي للبرهنة على ظروف الخسارة المدعاة وعلى مبلغها.

         24 -   الخسائر المباشرة المتكبدة نتيجة لقيام العراق بغزو واحتلال الكويت على نحو غير مشروع تكون مؤهلة للتعويض. ولن يتم تقديم تعويض عن الخسائر المتكبدة نتيجة للحظر التجاري وما يتصل به من تدابير. وسيتم تقديم المزيد من الإرشادات فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الفقرة.

         25 -   يخصم من المبلغ الإجمالي للخسائر المتكبدة أي تعويض، سواء كان في صورة مالية أو عينية، تلقاه المطالب سابقا من أي مصدر.

تقديم المطالبات
         26 -   يجوز لكل حكومة تقديم مطالبات باسم الشركات أو غيرها من الكيانات التي كانت عند تاريخ نشوء المطالبة مسجلة أو منظمة بموجب قانونها. ولا يجوز تقديم المطالبات نيابة عن أي شركة أو أي كيان آخر إلا من خلال حكومة واحدة. وإن أي شركة أو أي كيان آخر مطالب بأن يطلب إلى دولة تسجيله أو تنظيمه تقديم مطالبته إلى اللجنة. وفي حالة أية شركة أو أي كيان قانوني خاص آخر لا تقوم دولة تسجيلهم أو تنظيمهم، حتى الموعد النهائي المحدد في الفقرة 29، بتقديم المطالبات التي تقع في نطاق المعايير المنطبقة، يجوز للشركة أو الكيان القانوني الخاص الآخر أن يقدم بنفسه مطالبة إلى اللجنة في غضون الأشهر الثلاثة التالية. ويجب أن يقدم في الوقت نفسه تفسيرا لسبب عدم تقديم مطالبته من جانب إحدى الحكومات. فضلا عن المعلومات الأخرى ذات الصلة، المحددة في الفقرة 27. وفي مثل تلك الحالة، سيدفع أي تعويض من اللجنة إلى الشركة أو الكيان القانوني الآخر مباشرة.

         27 -   يجب أن تتضمن كل مطالبة موحدة ما يلي:
(أ) بالنسبة لكل مطالبة منفصلة، بيانا موقعا من مسؤول مفوض عن كل شركة أو كيان آخر يتضمن ما يلي:

 

’1’

مستندات تثبت اسم وعنوان ومكان تسجيل أو تنظيم الكيان؛

 

’2’

وصفا عاما للهيكل القانوني للكيان؛

 

’3’

وصفا لمبلغ ونوع وسبب كل عنصر من عناصر الخسارة والمستندات المثبتة لذلك؛

 

’4’

تعيين أي تعويض سواء كان في صورة مالية أو عينية تم بالفعل تلقيه من أي مصدر بصدد المطالبة المدعاة؛

 

’5’

اسمه وعنوانه وإقرار بصحة المعلومات السابقة وبأنه لم يقدم أي مطالبة أخرى إلى اللجنة.

         (ب)   إقرار الحكومة المقدمة للمطالبة، طبقا لأوثق المعلومات المتاحة لها، بأن الكيانات المعنية مشهرة أو منظمة بموجب قانونها، وإقرارا من الحكومة بأن ليس لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بعدم صحة المعلومات المقدمة.

         28 -   ويقوم الأمين التنفيذي (أو أحد المفوضين) بإعداد استمارة موحدة لتقديم هذه المطالبات، ويقوم الأمين التنفيذي بتوزيعها، وتتضمن الاستمارة العناصر المتقدمة بصورة واضحة ومختصرة. وتقدم المطالبات على الاستمارة الموحدة المذكورة إلى الأمين التنفيذي من قبل الحكومات ما لم يتفق على غير ذلك بين الأمين التنفيذي والحكومة المعنية، ويجب إيراد المعلومات بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ويجوز لكل حكومة أن تتوخى الإجراءات التي تراها مناسبة في إعداد مطالباتها. وسيكون الأمين التنفيذي (أو أحد المفوضين) جاهزا للرد على الأسئلة أو لتقديم المساعدة لأي حكومة تطلب ذلك.

         29 -   ويجب على الحكومات أن تقدم كافة المطالبات باسم الشركات أو غيرها من الكيانات الخاصة في غضون سنة واحدة اعتبارا من التاريخ الذي يقوم فيه الأمين التنفيذي بتعميم استمارات المطالبات. ويشجع المجلس على تقديم هذه المطالبات في غضون ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي يعمم فيه الأمين التنفيذي على الحكومات استمارات المطالبات وتقوم اللجنة بعد ذلك بالنظر في هذه المطالبات على النحو المبين في هذا القرار.

ثالثا -   معايير تجهيز مطالبات الحكومات
والمنظمات الدولية

         30 -   تنظم المعايير التالية تقديم المطالبات من قبل الحكومات والمنظمات الدولية وفقا للقرار 687 (1991). وتقدم كل حكومة المطالبات الخاصة بها أو مطالبات أقسامها

<3>