إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (2) النزاع المصري الإنجليزي أمام مجلس الأمن

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 537 - 553"

         فإذا نظر إلى مثل هذا التحالف على ضوء تاريخ العلاقات المصرية البريطانية تعين القول بأن هذا التحالف إنما هو صورة أخرى من صور الاستتباع فهو علاقة ليست متكافئة ولا هى كريمة. تربط مصر بالاقتصاد البريطانى وتشدها إلى عجلة سياستها الدولية وتلزمها أن تدور أبدا فى فلك النفوذ والسلطان البريطانى.

         ولا يسع مصر بوصفها أمة حرة إلا أن تنبذ مثل هذه العلاقة التىلا تقوم على المساواة. فإنما نحن نبغى أن نقف على قدمينا. وأن نمكن من القيام بالالتزامات التى يلقيها علينا الميثاق ونريد أن نتحمل نصيبنا فى حفظ السلم والأمن الدولى.

         ونحن لذلك مستعدون للدخول فى أى اتفاق خاص مما نصت عليه المادتان 43 و106 (1) من الميثاق.

         لا يسعنى أن أترك هذا الموضوع دون إشارة لا أطيل عليكم فيها إلى الحكم الوارد فى المادة 103 من الميثاق التى لا يخرج قرار الجمعية العامة عن أن يكون تطبيقا خاصا لها ونصها:

         "إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق من أى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق".


         (1) المادة 43 من الميثاق:
         1 - "يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة فى حفظ السلم والأمن الدولى، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولى ومن ذلك حق المرور.

         2 - يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التى تقدم.

         3 - تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة" وتصدق عليها الدول الموقعة وفق أوضاعها الدستورية.

         المادة "106" من الميثاق:
         إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها فى المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذى يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء فى احتمال مسئولياته وفقا للمادة الثانية والأربعين، تتشاور الدول التى اشتركت فى تصريح الدول الأربع الموقع عليه فى 30 أكتوبر سنة 1943 هى وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولى.

<14>