إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

ب - مناقشة واقرار موازنة الاتحاد.
ج - مناقشة واقرار المعاهدات والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد والتي يشترط هذا الدستور اقرارها في المجلس.
د - مناقشة السياسة العامة لدولة الاتحاد واقتراح كل ما من شأنه تدعيم الاتحاد وتحقيق اهدافه.
هـ - توجيه الاسئلة والاستفسارات الى الوزراء الاتحاديين.

مادة 37 - تنفذ القوانين بعد التصديق عليها من مجلس رئاسة الاتحاد بالاجماع ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية للاتحاد، الا اذا نص على خلاف ذلك في صلب القانون.
وللقوانين الاتحادية الاولوية على قوانين الجمهوريات فيما يتعلق باختصاصات الاتحاد.

مادة 38 - تقوم السلطات المختصة في الجمهوريات بتنفيذ القوانين الاتحادية في اقليم كل منها، ولمجلس رئاسة الاتحاد ان يعين الموظفين اللازمين لمراقبة سلامة تنفيذ القوانين الاتحادية في الجمهوريات الاعضاء وتقديم تقارير دورية الى كل من مجلس رئاسة الاتحاد ومجلس الامة الاتحادي.

مادة 39 - جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب مجلس الرئاسة او ثلث اعضائه وللوزراء الاتحاديين حق حضور جلسات المجلس.

مادة 40  - يصدر مجلس الامة الاتحادي لائحته الداخلية.

مادة 41 - يتولى رئيس مجلس الامة حفظ النظام والامن داخل المجلس.

مادة 42 - لا يسأل اعضاء مجلس الامة الاتحادي عما يبدونه من آراء داخل المجلس ولا يجوز القبض عليهم في غير حالة التلبس الا باذن من المجلس.

مادة 43 - يصدر قانون اتحادي ببيان المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها اعضاء مجلس الامة الاتحادي ولا يجوز لعضو المجلس ان يشغل منصبا عاما او وظيفة عمومية في احدى الجمهوريات الاعضاء او في الحكومة الاتحادية او ان يحصل على اية ميزة غير منصوص عليها في القانون الاتحادي المشار اليه.

مادة 44 - تعود لعضو مجلس الامة الاتحادي عضويته في مجلس الامة الاتحادي لاي سبب كان وفقا للقواعد التي ينظمها دستور جمهوريته.
واذا فقد احد اعضاء مجلس الامة الاتحادي عضويته في مجلس الشعب الذي انتخبه بسبب حل المجلس او انتهاء مدته يستمر العضو في ممارسة عمله في مجلس الامة الاتحادي حتى يوم انتخاب بديل عنه.

مادة 45 - لمجلس الرئاسة ان يقرر حل مجلس الامة الاتحادي على ان يتم تشكيل المجلس الجديد خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

<23>