إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

6 - لا يتولى رئيس الجمهورية اي منصب في حكومة قطر أو يكون عضوا في اي مجلس تشريعي.

7 - ينظم الدستور حالات منصب رئيس الجمهورية.

نواب الرئيس:

1 - ينتخب 3 نواب للرئيس (واحد عن كل قطر) بنفس الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت.

2 - يعاون نواب الرئيس،  الرئيس في اعماله، وله ان ينيبهم عنه أو يفوضهم بعض اختصاصاته، ويستشيرهم في الاعمال الموكولة اليه.

3 - لا يتولى نائب رئيس الجمهورية اي منصب في حكومة قطر ولا يكون عضوا في اي مجلس تشريعي.

4 - ينظم الدستور باقي الاحكام الخاصة بنواب الرئيس.

مجلس الوزراء:

1 - يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء (ويجوز أن يكون هناك نواب رئيس وزراء ونواب وزراء).

2 - مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون عن اعمالهم امام مجلس الامة.

3 - يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناصبهم ما داموا محل ثقة الرئيس.

4 - يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تنظيم وتنفيذ مهام الدولة الاتحادية ويصدر القرارات اللازمة لذلك (حسب الدستور والقوانين الاتحادية).

5 - تقدم الوزارة بعد تعيينها برنامجا الى مجلس الامة للموافقة عليه.

6 - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الاحكام الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات ومؤسسات الحكومة الاخرى المختلفة.

ثالثا: السلطة القضائية:

1 - تكون للاتحاد محكمة عليا تسمى "المحكمة الاتحادية العليا" تنشأ بمقتضى احكام الدستور بقانون اتحادي.

2 - للدولة الاتحادية ان تنشئ محاكم اتحادية اخرى وتنظم بقوانين اتحادية.

3 - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية اختصاصات "المحكمة الاتحادية العليا".

<20>