إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

الامة، ويكون منح الثقة او سحبها بالاغلبية المطلقة لمجموع اعضاء مجلس الامة.

18 - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية حالات جواز الجمع بين عضوية المجالس والاعمال العامة.

19 - يكون حل اي من المجلسين او كليهما بقرار من رئيس الجمهورية.

20 - لرئيس الجمهورية حق الكلام في مجلس الامة او في مجلس النواب أو في مجلس الاتحاد، كلما طلب ذلك، وله ان يوجه لها الرسائل او التقارير.

21 - لرئيس الوزراء والوزراء حق الكلام في أي مجلس، والاشتراك في المناقشات. (وينظم الدستور ذلك).

22 -  يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية اي من المجلسين.

23 - ينتخب مجلس الامة رئيس الجمهورية ونواب الرئيس (بالطريقة التي يحددها الدستور).

24 - يوافق مجلس الامة على انضمام عضو جديد الى الاتحاد، على اساس موافقة اغلبية 4/3 كل من المجلسين على حدة.

25 - يتم تعديل الدستور الاتحادي بأغلبية 4/3 اعضاء كل  مجلس على حدة.

26 - دساتير الاقطار يجب الا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء.

27 - يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بالقطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة الا اذا اقرتها المجالس الاتحادية بأغلبية 4/3 كل مجلس على حدة.

28 - يصدق كل من المجلسين على المعاهدات بالطريقة التي ينظمها الدستور والقانون.

29 - لمجلس الامة سلطة اعلان الحرب (حسب الدستور).

30 - ينظم الدستور حالات اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او عدم الولاء بناء على اقتراح نسبة معينة من مجلس الامة.

31 - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية محاكمة الوزراء.

32 - في فترات عدم انعقاد المجالس التشريعية يجوز ان يقوم مجلس رئاسة الامة ينتخبه مجلس الامة من اعضائه ( بالطريقة التي يحددها الدستور) باصدار قوانين على ان يصدق عليها المجلسان عند اجتماعهما.

ثانيا: رئيس الجمهورية:

1 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي ينتخبه مجلس الامة ليمثل سلطة الدولة.

2 - كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضوا

<18>