إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

7 - مكان انعقاد المجالس الاتحادية، عاصمة دولة الاتحاد، ويجوز جعل مكان انعقادها في جهة اخرى بقانون اتحادي، كما يجوز عند الضرورة دعوتها للانعقاد في اية جهة اخرى بمرسوم اتحادي.
واجتماع المجالس في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا، وتعتبر قراراته باطلة حكما.

8 - دورات انعقاد المجالس تحدد في الدستور وتكون الدعوة للدورة من رئيس الجمهورية واذا لم تدع تجتمع بحكم الدستور في اليوم المحدد.

9 - يجوز ان ينعقد اي مجلس في دورة غير عادية، بناء على طلب رئيس الجمهورية في الاجتماع غير العادي.

10 - يجتمع مجلس الامة في الاحوال التي ينص عليها الدستور.

11 - يناقش كل من المجلسين المسائل الاساسية الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية، ويتخذ القرارات بشأنها.

12 - لرئيس الجمهورية ولكل من اعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويبين الدستور الاجراءات والنسب الخاصة بذلك.

13 - لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من المجلسين، واذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من المجلسين، على ان يراعى في العدد المختار من مجلس النواب نفس التكوين النسبي للمجلس.
فاذا وصلت اللجنة الى رأي يعاد عرض القانون (او القانون بعد تعديله) الى كل من المجلسين. اما اذا لم تصل اللجنة الى رأي، او اذا لم يوافق عليه احد المجلسين فان القانون يؤجل عرضه الى دورة تالية (او فترة انعقاد تالية).

14 - يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد اقرارها من المجلسين، فاذا أقر منها بأغلبية 3/4 الاعضاء اعتبر قانونا وأصدر.

15 - لا يجوز لاي مجلس ان يتخذ قرارا الا اذا حضر الجلسة اغلبية اعضائه، وفي غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين.

16 - لكل عضو من اعضاء المجلسين ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء اسئلة واستجوابات (وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).

17 - مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية ثقة امام مجلس

<17>