إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

11 -  لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قرار أو قانون يصدره مجلس الرئاسة.

12 - يختص مجلس الرئاسة بالاتي:
أ - تعيين نواب رئيس الجمهورية (نائبا من كل قطر) وذلك بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقال.
ب - يعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقال.

ج - تعيين مجلس الدفاع القومي ومتابعة أعماله.
د - رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنفيذها.

هـ - تنسيق المصالح العامة بين الاقاليم.
و - تعيين المجالس العليا التي جاء ذكرها في المبادئ العامة.

13 - الوزارة الاتحادية:

تشكل من:
أ - رئيس الوزراء.
ب - وزارة الخارجية.
ج - وزارة الدفاع.
د - وزارة الاعلام والارشاد القومي والثقافة.
هـ- وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
و - وزارة الخزانة والمالية.
ز - وزارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي (وتضاف اليها اعمال المواصلات).
ح - وزارة العدل.
ط - وزراء الدولة.

14 - ويجوز بقانون اتحادي انشاء وزارات اخرى.
15 - كما يجوز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرئاسة.

- كما اتفق على اتباع الاحكام التالية:
1 - تبقى كل التشريعات المعمول بها في اي قطر سارية المفعول فيه الى ان يتم تعديلها او الغاؤها من السلطة الدستورية المختصة.

2 - المعاهدات والاتفاقيات التي سبق ان ابرمتها حكومة اي قطر تبقى سارية المفعول في نطاق القطر الذي ابرمها.

3 - تبقى كل المؤسسات والمصالح الحكومية الحالية قائمة على عملها وفق اللوائح والنظم الموجودة الان الى ان يتم عمل

<15>