إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

2 - كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضو في مجلس الامة يجوز انتخابه رئيسا للجمهورية، ويعلن انتخاب المرشح اذا حصل على ثلثي اصوات جميع اعضاء مجلس الامة فاذا لم يحصل على هذه الاصوات فيعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح اذا حصل على الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء مجلس الامة، وينظم الدستور باقي الاحكام الخاصة بالانتخاب.

3 - مدة الرئاسة 4 سنوات واذا انتهت المدة في فترة تجديد مجلس الامة، يستمر الرئيس في ممارسة سلطاته حتى يتم تجديد مجلس الامة واختيار الرئيس الجديد.

4 - الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومي.

5 - يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ولكنه على وجه الخصوص:

أ - يمثل الدولة.
ب - يصدر القوانين.
ج - يقترح القوانين.
د - يعترض على القوانين.

هـ - يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يجب أن يحوزوا ثقة مجلس الامة ويقبل استقالتهم.
و - يعين الضباط ويعزلهم ويرقي قواد القوات المسلحة.

ز - يعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
ح - يعين كبار موظفي الاتحاد في الحالات التي ينص عليها القانون.

نواب الرئيس:
1 - ينتخب 3 نواب للرئيس "واحد عن كل قطر" بنفس الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت.

2 - يعاون نواب الرئيس، الرئيس في اعماله، وله ان ينيبهم عنه او يفوضهم بعض اختصاصاته ويستشيرهم في الاعمال الموكولة اليه.

3 - ينظم الدستور باقي الاحكام الخاصة بنواب الرئيس.

مجلس الوزراء:
1 - يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
2 - مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون عن اعمالهم امام مجلس الامة.

<12>