إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

لجلسته، وفي هذه الحالة يكتفى بإثبات القرارات التي أتخذت في تلك الجلسة.

مادة 27 - يرفع الرئيس قرارات المجلس الأساسية إلى المجلس الأعلى فور صدورها.

ويبلغ الرئيس مجلس الاتحاد القرارات التي تم التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى.

مادة 28 - للمجلس حق تشكيل لجان من أعضائه لدراسة بعض الموضوعات. وله أن يكلف أحد أعضائه أو غيرهم بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير عنه.

مادة 29 - على المجلس متابعة الخطوات التي تتخذها الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات الاتحاد وذلك عن طريق الوزراء المعينين لديه، ويرفع للمجلس الأعلى وجهة نظره في الخطوات المذكورة ومبلغ كفايتها.

مادة 30 - سكرتير عام المجلس مسؤول أمام مكتب المجلس عن أعمال الإدارة العامة.

مادة 31 - تقوم سكرتارية المجلس بتلقي ما يرد إليها من الوثائق والتقارير والقرارات الخاصة بالاتحاد وحفظها وتكون مسؤولة عنها أمام المجلس.

الفصل الثالث - الجريدة الرسمية

مادة 32 - تنشأ لاتحاد الدول العربية المتحدة ( جريدة رسمية ) تنشر بها:
أ - القوانين الاتحادية.
ب - القرارات الأساسية المبحوث عنها في المادة ( 20 ) من هذا القرار.
ج - ما يقرر مجلس الاتحاد نشره من قراراته التنظيمية وغيرها.
د - كل ما تقضي القوانين والقرارات بضرورة نشره.

مادة 33 - تصدر الجريدة الرسمية مرة كل ثلاثة أشهر. ويجوز في الحالات إصدار أعداد غير عادية أو ملاحق من الجريدة الرسمية في غير المواعيد المقررة.

مادة 34 - يشرف مكتب مجلس الاتحاد على إصدار الجريدة الرسمية.

مادة 35 - يعمل بهذا القرار من تاريخ تصديق المجلس الأعلى عليه.

- 48 ق -
الوحدة والاتحاد رهن التنفيذ والمستقبل. فكري
أباظة يحلل ميزات الوحدة والاتحاد على ضوء
الواقع والأمل

<81>