إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة  
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

تحل نوبتها من يتولى الرئاسة.

مادة 5 - الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه  ويراعي تطبيق أحكام النظام الداخلي واللوائح الخاصة  بالمجلس ويدير الجلسات ويحدد مواعيدها ويعلن جدول  الأعمال وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

مادة 6 - يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حال غيابه  وإذا غابا معاً اختار المجلس من بين أعضائه من يتولى  بالنيابة هذه الاختصاصات.

مادة 7 - إذا خلا مركز الرئاسة أو نيابتها قبل انقضاء  السنة يعين أحد الأعضاء وفقاً للأصول المبينة في الميثاق  ليكمل المدة الباقية من السنة.

مادة 8 - يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس وعضوين  ينتخبان من بين أعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك فور  اختيار الرئيس، وتعين اختصاصات المكتب في اللوائح  والأنظمة الخاصة التي يقررها المجلس.

مادة 9 - يعد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات.

مادة 10 - أعضاء مجلس الاتحاد يتجردون أثناء قيامهم  بواجباتهم من كل فكرة إقليمية، ويضعون نصب أعينهم  مصالح الاتحاد العليا.

مادة 11 - يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس الاتحاد  بجميع الحقوق التي يتمتع بها الممثلون السياسيون من  الحصانات والضمانات القانونية والمالية وفقاً لأحكام القانون  الدولي وذلك في جميع بلاد دول الاتحاد.

مادة 12 - تسري على أعضاء مجلس الاتحاد جميع الأحكام  السارية على الوزراء ويتساوون معهم فيما تقضي به القواعد  البروتوكولية والقواعد المالية الخاصة بالمرتبات والبدلات وغير  ذلك من الأحكام.

وتعتبر خدمة الأعضاء من الخدمات الفعلية في الدولة التي  ينتمون إليها من حيث قواعد الأقدمية والتقاعد.

الفصل الثاني - اجتماعات المجلس -
التصويت - القرارات

مادة 13 - يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.

مادة 14 - جلسات المجلس سرية إلا في الحالات التي يقرر  فيها المجلس العلنية ولا يحق لغير الأعضاء والوزراء لدى  الاتحاد حضور الجلسات إلا بإذن من المجلس.

مادة 15 - يعين الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه  مواعيد جلسات المجلس، ولكل دولة من الدول المشتركة في الاتحاد وكذلك لثلث أعضاء المجلس حق طلب اجتماع المجلس لبحث موضوع معين.

مادة 16 - يبلغ موعد الاجتماع مصحوبا بجدول الأعمال قبل الموعد بثمانية وأربعين ساعة على الأقل إلا في الحالات

<79>