إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

مادة 19 - يعين المجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة للاتحاد.

مادة 20 - تصدر الميزانية العامة للاتحاد بقرار من المجلس الأعلى، ويعين القانون مواردها والحصة التي تؤديها كل دولة من الدول الأعضاء.

مادة 21 - مجلس الاتحاد هو الهيئة الدائمة للاتحاد. ويتولى النظر في الشؤون السياسية ويضع البرنامج السنوي المتضمن النظم والتدابير المؤدية إلى تحقيق الوحدة.

مادة 22 - تعرض قرارات مجلس الاتحاد والبرنامج السنوي الذي يعرض على مجلس الاتحاد للتصديق عليه، ويبت المجلس الأعلى في القرارات التي أصدرها مجلس الاتحاد واعترضت عليها إحدى الدولتين أو الدول.

مادة 23 - يتبع مجلس الاتحاد الهيئات الآتية:
أ - مجلس الدفاع
ب - المجلس الاقتصادي
ج - المجلس الثقافي

وتعرض قرارات هذه الهيئات على مجلس الاتحاد للتصديق عليها.

مادة 24 - يبين القانون طريقة تشكيل الهيئات التابعة لمجلس الاتحاد واختصاصاتها.

الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية

مادة 25 - يصدر بتعيين المقر الدائم لاتحاد الدول العربية وحدوده قرار من المجلس الأعلى، ويعقد مجلس الاتحاد والهيئات التابعة له جلساته في المدينة التي يحددها بصفة دورية.

مادة 26 - يبين القانون القواعد التي تسري على إقليم المقر الدائم للاتحاد.

مادة 27 - يكون للقوانين الاتحادية قوة الزامية في البلاد المتحدة ويعمل بها بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 28 - يعين رئيس كل دولة وزيرا لدى الدول العربية المتحدة، ويختص بالإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد في الإقليم الذي يتبعه.

مادة 29 - يعين رئيس كل دولة وزيرا نائبا عنه لدى رئيس أو رؤساء الدول الأخرى ويكون له صفة الوزراء المحلفين.

مادة 30 - يلغى التمثيل السياسي بين الدول أعضاء الاتحاد.

مادة 31 - تسري القواعد الجمركية المعمول بها في الدول

<77>