إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

مادة 3 - مواطنو الاتحاد متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

مادة 4 - لكل مواطن في الاتحاد حق العمل وتولي الوظائف العامة في البلاد المتحدة دون تفرقة وفي حدود القانون.

مادة 5 - حرية التنقل في الاتحاد مكفولة في حدود القانون.

مادة 6 - تتبع الدول الأعضاء السياسة الخارجية الموحدة التي يضعها الاتحاد.

مادة 7 - يتولى التمثيل السياسي والقنصلي للاتحاد في الخارج هيئة واحدة في الأحوال التي يقرر فيها الاتحاد ذلك.

مادة 8 - يكون للاتحاد قوات مسلحة موحدة.

مادة 9 - تنظم الشؤون الاقتصادية في الاتحاد وفقاً لخطط مرسومة تهدف إلى تنمية الإنتاج واستغلال موارد الثروة الطبيعية وتنسيق النشاط الاقتصادي.

مادة 10 - ينظم القانون شؤون النقد في الاتحاد.

مادة 11 - ينشأ بين البلاد المتحدة اتحاد جمركي وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.

مادة 12 - ينظم القانون مراحل ووسائل تنسيق التعليم والثقافة في الاتحاد.

الباب الثاني
السلطات

مادة 13 - يشرف على شؤون الاتحاد مجلس يسمى المجلس الأعلى يشكل من رؤساء الدول الأعضاء.

مادة 14 - يعاون المجلس الأعلى في مباشرة سلطاته مجلس يسمى مجلس الاتحاد.

مادة 15 - يشكل مجلس الاتحاد من عدد متساو من ممثلي الدول الأعضاء. ويبين القانون عدد أعضاء المجلس ومدة عضويتهم والأحكام الخاصة بهم.

مادة 16 - تكون رئاسة مجلس الاتحاد سنويا وبالتناوب بين الدول الأعضاء وترشح الدولة التي تحل نوبتها من يتولى الرئاسة على ان يكون للرئيس نائب أو نواب من الدولة أو الدول الأعضاء في الاتحاد.

مادة 17 - يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العليا للاتحاد في المسائل السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية وإصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن وهو المرجع الأعلى في تحديد الاختصاصات. وتصدر قرارات المجلس بالإجماع.

مادة 18 - يصدر المجلس الأعلى القوانين الاتحادية التي يختص بإصدارها وفقاً لأحكام هذا الميثاق، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة في كل دولة.

<76>