إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

شؤون العدالة.

مادة 60 - القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة 61 - يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 62 - جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 63 - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة 64 - مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 65 - يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 66 - لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك لموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة 67 - تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها. ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية

مادة 68 - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسوريا عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز الغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة 69 - لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند ابرامها ووفقا لقواعد القانون الدولي.

مادة 70 - إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر.

مادة 71 - يستمر ترتيب المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولاً بها في كل من سوريا

<74>