إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية.

3 -

الا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو اذا غير مكان مزاولته.

المادة الثامنة

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في اية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.

المادة التاسعة

          تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من احكام هذا التنظيم.

المادة العاشرة

          لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيه العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الاخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لاسباب امنية.

المادة الحادية عشرة

          لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في اي دولة عضو

<4>