إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة:

1 -

لصاحب العمل أن يعهد الى متعهد باستقدام عمال له من الخارج.

2 -

لا يجوز لأى شخص ان يمارس مهنة استقدام العمال، ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للشروط والاجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.

3 -

يمارس مستقدم العمال مهنته تحت اشراف الوزارة ورقابتها، ويلتزم بأن يحتفظ بالسجلات والقيود التى يحددها الوزير، وتكون خاضعة لرقابة جهاز تفتيش العمل.

4 -

يجب ان يكون العقد المبرم بين صاحب العمل ومستقدم العمال مكتوبا ومبينا نوع العمل وفئات أجور العمال، ومدة العمل والجهات التى قدم منها العمال.

وتودع صورة من هذا العقد في أقرب دائرة عمل الى المكان الذى يمارس فيه المستقدم نشاطه.

5 -

يحظر على مستقدم العمال ان يطلب او يقبل من العامل أية نقود أو مكافآت مادية، أو مصاريف مقابل تشغيل العامل أو استبقائه في العمل.

المادة الثامنة:

1 -

العمل حق للوطني. لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد الحصول على ترخيص بالعمل في الدولة.

2 -

للعامل العربي أفضلية في التشغيل على غيره من الأجانب في حالة التساوي في الكفاءة والمؤهلات والخبرات.

المادة التاسعة:

تحدد بقرار من الوزير:

1 -

شروط واجراءات منح ترخيص العمل للأجنبي.

2 -

مدة الترخيص، ومدة تجديده.

3 -

مقدار الرسوم التى تفرض عند منح الترخيص وعند تجديده.

المادة العاشرة:

للجهة التى منحت الترخيص الغاؤه في أي وقت من الأوقات، في إحدى الحالات التالية:

<7>