إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة

          باستثناء ما تحظره اللجنة ، يصح التعامل في:-

1 - كافة العقاقير والطعوم والأمصال.

2 - إضافات الأعلاف والفيتامينات والأملاح المعدنية.

3 - المواد المطهرة والمبيدات الحشرية.

4 - جميع الأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية.

المادة الخامسة

          تشكل اللجنة من قبل الجهة البيطرية المختصة ويصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بين مهام هذه اللجنة الآتي:-

1 -

تسجيل ومراقبة الأدوية البيطرية.

2 -

منح تراخيص فتح الصيدليات البيطرية.

3 -

تفتيش ومراقبة الصيدليات البيطرية.

4 -

النظر في المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم بفتح الصيدليات البيطرية وبائعي العقاقير البيطرية.

5 -

يجوز للجنة أن ترفض أن تصدر أو تلغي رخصة أي شخص لأسباب تراها كافية تتعلق بالشخص المرخص له أو البائع أو المحل.

6 -

يحق لأي شخص أن يتظلم أمام الجهات المختصة من قرار تصدره اللجنة بموجب البند رقم (5) في المادة الخامسة.

<19>